/
/
اللوائح والأنظمة

اللوائح والأنظمة

لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة

الفصل الأول:

التعريفات

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة.

الهيئة: الهيئة العامة للترفيه.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأنشطة الترفيهية: إقامة أو تشغيل أو تنظيم الترفيه الرقمي والعروض ومدن الملاهي ومراكز الترفيه والوجهات الترفيهية المتنوعة والفعاليات ومرافقها.

الفعالية: حدث يحقق التسلية والمتعة ومن صورها العروض، والمهرجانات، والحفلات الغنائية والمسرحيات والمعارض الترفيهية.

المرافق الترفيهية: هو أحد الأنشطة الترفيهية الرئيسية الذي يشتمل على ما يلي:

· مدن الملاهي، وهي: أماكن ترفيهية قائمة بذاتها تحتوي على مناطق متنوعة ومساحات تنزه مفتوحة وألعاب ترفيهية بمختلف الأنواع الميكانيكية أو المائية أو الإلكترونية أو الكهربائية أو التقنية أو الحركية، وتشمل المدن التي تقوم على سمة متخصصة (مثل الشخصيات الكارتونية أو الأفلام أو الحيوانات).

· مراكز الترفيه، وهي: أماكن ترفيهية قائمة بذاتها أو جزء من مرفق آخر تحتوي على أركان تسلية متنوعة منها: الألعاب الترفيهية بمختلف الأنواع، أو صالات العروض الترفيهية، أو غرف المتاهات والألغاز ذات السمات المتخصصة. وتشمل المراكز التي تحتوي على أركان لممارسة الهوايات وإقامة الأنشطة الترفيهية بهدف التسلية.

· مرافق الفعاليات الترفيهية، وهي: المرافق أو الساحات القائمة بذاتها المخصصة لإقامة الفعاليات الترفيهية، بما في ذلك الصالات متعددة الاستخدامات والخيام المعدة لغرض تقديم العروض الترفيهية كالسيرك وغيره. وتحتوي على جميع الخدمات والتجهيزات الأساسية اللازمة لإقامة الفعاليات.

 

 

 

الفعاليات الترفيهية: هي أحد الأنشطة الترفيهية الرئيسية التي تشتمل على ما يلي:

·  تنظيم فعالية ترفيهية، وهي: الفعاليات التي تقام في مكان وزمان محدد بمشاركة أو حضور جمهور، وتتضمن العروض أو الأنشطة التي تهدف للتسلية. وتشمل أنواع الفعاليات ما يلي: العروض الحية، والمهرجانات، والحفلات الغنائية والإنشادية والمسرحيات والمعارض الترفيهية، والعروض المسرحية. 

·  إقامة عرض ترفيهي، وهي: العروض الترفيهية الحية التي تقام في مكان وزمان محدد بهدف التسلية وتشمل العرض المستقل ذي الحضور المحدود أو المصاحبة لفعاليات مصرحة من جهات حكومية أخرى، أو العروض التي تقام في المراكز التجارية.

·  إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي، وهي: العروض الترفيهية الحية التي تهدف للتسلية والمقامة في المطاعم والمقاهي. وتشمل عروض العزف الموسيقي أو العروض الغنائية أو عروض الكوميديا الارتجالية.

الأنشطة المساندة: هي الأنشطة المصاحبة والداعمة للأنشطة الترفيهية وتشتمل على ما يلي:

· إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وهي: إدارة أعمال المواهب الفنية التي تقدم عروضاً ترفيهية في الفعاليات أو العروض الحية أو المرافق الترفيهية، وتشمل أنشطتها تطوير وتدريب الفنانين والموهوبين والممثلين والمؤدين لتقديم هذه العروض.

·  تشغيل المرافق الترفيهية، وهي: إدارة وتشغيل المرافق الترفيهية سواء مدن الملاهي أو مراكز الترفيه أو مرافق الفعاليات الترفيهية وتوفير الفنيين المؤهلين لتشغيل أركان المرفق، ويشمل تشغيل قاعات العرض الموسيقي والمسرحي وغيرها من المرافق.

·  تنظيم وإدارة الحشود، وهي: تقديم خدمات تخطيط وإدارة الحشود في الفعاليات أو المرافق الترفيهية وتنظيم حركة الزوار وتوجيههم ومساعدتهم إضافة إلى عمليات الإخلاء والطوارئ ومعالجة الأزمات وكذلك وضع الخطط الأمنية وتنظيم الأمن داخل الفعاليات أو المرافق الترفيهية والتعاون مع الجهات الأمنية.

· بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، وهي: تقديم خدمات بيع تذاكر الفعاليات أو المرافق الترفيهية وفق ما تعتمده الهيئة، ويشمل ذلك بيع التذاكر إلكترونياً أو عبر منافذ البيع غير الإلكترونية وتسويقها وتوفير إمكانية تحديد وحجز واختيار أماكن الحضور.

 

التراخيص: الترخيص أو التصريح أو الموافقة أو شهادات الاعتماد التي تصدر عن الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

 

المرخص له: كل شخص حاصل على ترخيص أو تصريح أو موافقة أو شهادة اعتماد من الهيئة لممارسة النشاط الترفيهي.

 

ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة: هي مجموعة من الالتزامات العامة والخاصة للأنشطة الترفيهية والمساندة التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

 

دليل المستثمر: مرجع شامل للمستثمرين في قطاع الترفيه للتعرف على الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة والجهات التي تمنح الموافقات طبقا للأنشطة المطلوب ممارستها.

 

لجنة النظر في التظلمات: لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للنظر في التظلمات من العقوبات التي تفرضها الهيئة.

الفصل الثاني:

التراخيص

المادة الثانية

التراخيص التي تصدرها الهيئة و تسري أحكام هذه اللائحة عليها هي ما يلي:

1)    المرافق الترفيهية وتشمل:

·       ترخيص مدن الملاهي.

·       ترخيص مراكز الترفيه.

·       ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية.

 

2)    الفعاليات الترفيهية وتشمل:

·       تصريح تنظيم فعالية ترفيهية. 

·       تصريح إقامة عرض ترفيهي.

·       تصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي.

 

3)    الأنشطة المساندة وتشمل:

·       ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية.

·       ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية.

·       شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود.

·       شهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.

المادة الثالثة

للرئيس التنفيذي صلاحية إضافة أو إلغاء أو تعديل التراخيص الواردة في المادة الثانية وله التفويض في ذلك.

المادة الرابعة

تتولى الهيئة القيام بما يلي:

  1. دراسة كل ما يرد اليها من طلبات إصدار الترخيص.
  2. إصدار الترخيص.
  3. إصدار الطلبات المتعلقة بالترخيص واتخاذ أي إجراءات مرتبطة بها ومن ذلك تمديد مدة الترخيص وتأجيلها وإلغائها.
  4. تقديم خدمات ما بعد إصدار الترخيص.

المادة الخامسة

يجب على المرخص له عند تقديم طلب الحصول على الترخيص (أيا كان نوعه) أو أي إجراء أو طلب متصل به تقديم ما يلي:

  1. تقديم طلبات التراخيص من خلال نظام الهيئة الإلكتروني وفق النماذج التي تحددها الهيئة، أو من خلال التقديم المباشر في حال تعذر استخدام النظام الإلكتروني.
  2. الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.
  3. ألا يتضمن محتوى النشاط الترفيهي أو المساند ما يخل بثقافة وقيم المملكة.
  4. سداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
  5. أي شروط أخرى منصوص عليها في دليل المستثمر أو تطلبها الهيئة.
  6. توافر الاشتراطات الخاصة للأنشطة الترفيهية والمساندة.

المادة السادسة

يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة للأنشطة الترفيهية والمساندة التالية:

         1. ترخيص مدن الملاهي     

1.1 الاشتراطات
1.1.1       أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “مدن الملاهي”.
1.1.2       أن يقدم الطلب من صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم.
1.1.3       الحصول على موافقة مالك الموقع.

 1.2 المستندات المطلوبة
1.2.1       السجل التجاري.
1.2.2       تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة.
1.2.3       العنوان الوطني لموقع مدينة الملاهي.
1.2.4       سند ملكية عقار مدينة الملاهي أو مستند يثبت موافقة المالك على استخدامه لممارسة النشاط.
1.2.5       تقديم الخطة التشغيلية بما تحدده الهيئة من اشتراطات في دليل المستثمر.

 

 

  2. ترخيص مراكز الترفيه

                     2.1 الاشتراطات
                           2.1.1       أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “مراكز الترفيه”.
                           2.1.2       أن يقدم الطلب من صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم.
                           2.1.3       الحصول على موافقة مالك الموقع.
 
                      2.2 المستندات المطلوبة:
                           2.2.1       السجل التجاري.
                           2.2.2       تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا كان                                                              مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة.
                           2.2.3       العنوان الوطني لموقع المركز الترفيهي.
                           2.2.4       الخطة التشغيلية للمركز الترفيهي بما تحدده الهيئة من اشتراطات.
                           2.2.5       سند ملكية عقار المركز الترفيهي أو مستند يثبت موافقة المالك على استخدامه لممارسة النشاط.
 
 
    3. ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية

         3.1  الاشتراطات 
               3.1.1       أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “مرافق الفعاليات الترفيهية”.
               3.1.2       أن يقدم الطلب من صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم.
               3.1.3       الحصول على موافقة مالك الموقع.

        3.2 المستندات المطلوبة:
               3.2.1       السجل التجاري لمقدم طلب الترخيص يحتوي على نشاط “مرافق الفعاليات الترفيهية”.
               3.2.2       تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا                                               كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة.
               3.2.3       العنوان الوطني للمرفق.
               3.2.4       الخطة التشغيلية للمرفق بما تحدده الهيئة من اشتراطات.
               3.2.5       سند ملكية العقار أو مستند يثبت موافقة المالك على استخدامه لممارسة النشاط

 

4. تصريح الفعاليات الترفيهية

      4.1 الاشتراطات:
               4.1.1       أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “تنظيم الفعاليات الترفيهية”.
               4.1.2       أن يقدم الطلب من صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم.
               4.1.3       أن يكون مالكا للموقع أو حاصلا على موافقة مالك الموقع.
               4.1.4       أن يقدم الطلب قبل إقامة الفعالية بستين يوم.
               4.1.5       تقديم كامل تفاصيل محتوى الفعالية بما تحدده الهيئة.

      4.2 المستندات المطلوبة:
               4.2.1       السجل التجاري.
               4.2.2       سند ملكية العقار أو مستند يثبت موافقة المالك على استخدامه لممارسة النشاط.
               4.2.2     تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية أو مستند رسمي وهوية                             المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير المالك.
               4.2.3   نموذج  تفاصيل الفعالية الترفيهية المعتمد من الهيئة 
               4.2.4       الخطة التشغيلية بما تحدده الهيئة من اشتراطات.
               4.2.5 أي تفاصيل أخرى قد تطلبها الهيئة.

 

5. تصريح العروض الترفيهية

    5.1  الاشتراطات
5.1.1       سجل تجاري.
5.1.2       أن يقدم الطلب منصاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم. 

              5.1.3       أن يكون مالكا للموقع أو حاصلا على موافقة مالك الموقع.
5.1.4       أن يقدم الطلب قبل إقامة العرض بعشرة أيام عمل.
5.1.5       تقديم كامل تفاصيل محتوى العرض.

 

   5.2  المستندات المطلوبة:

             5.2.2       السجل التجاري لمقدم طلب الترخيص.

             5.2.3       إثبات ملكية الموقع أو تقديم مستند يثبت موافقة المنشأة المشغلة للموقع على إقامة العرض.  تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة. 

             5.2.4       نموذج تفاصيل العرض الترفيهي المعتمد من الهيئة .

             5.2.5       أي تفاصيل أخرى قد تطلبها الهيئة.

 

 

6. تصريح عروض حية في المطاعم و المقاهي

    6.1  الاشتراطات:

            6.1.1      السجل التجاري للمطعم أو المقهى.

            6.1.2      أن تكون جميع المستندات الخاصة بالمنشأة سارية المفعول.

            6.1.3      أن يكون الموقع ملائما لتقديم العرض الحي وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

            6.1.4      يقدم الطلب من صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم.

            6.1.5      تقديم كامل تفاصيل موقع ومحتوى العروض الحية وقوائم المؤدين.

   6.2  المستندات المطلوبة:

           6.2.1       السجل التجاري.

           6.2.2       تراخيص البلدية والدفاع المدني للمطعم او المقهى.

           6.2.3      موقع ومحتوى العروض الحية وقوائم المؤدين.

           6.2.4      صور للموقع توضح التالي: 

                        – صور داخلية توضح أماكن الجلوس.

                        – صور داخلية توضح موقع العرض وبعده عن أماكن الجلوس.
                        – صور خارجية توضح المدخل الرئيسي للموقع.
                        – صور خارجية توضح المبنى للموقع.
                        – صور خارجية توضح اللوحة للموقع.                                                                                                                                                             – أي صور أخرى قد تطلبها الهيئة.    

 

        6.2.5      تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية أو مستند رسمي وهوية المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة.

 

7. ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية

     7.1  الاشتراطات

             7.1.1       أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية”.

             7.1.2       أن يقدم الطلب من مالك السجل أو المفوض عنه.

 

    7.2  المستندات المطلوبة:

             7.2.1       السجل التجاري

             7.2.2       تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة.

 

 

8. ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية

     8.1  الاشتراطات
  8.1.1       أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “تشغيل المرافق الترفيهية”.
  8.1.2       أن يقدم الطلب من مالك السجل أو المفوض عنه.

    8.2 المستندات المطلوبة:
 8.2.1       السجل التجاري.
 8.2.2    تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة.

 

9. شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود

     9.1  الاشتراطات 
  9.1.1       أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “تنظيم وإدارة الحشود”.
  9.1.2       أن يقدم الطلب من صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم.

     9.2 المستندات المطلوبة:
  9.2.1       السجل التجاري.
  9.2.2     تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة.

 

10. شهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية
10.1 الاشتراطات
       10.1.1       أن يحتوي السجل التجاري على نشاط “الحجز وبيع التذاكر للفعاليات الرياضية والترفيهية والمعارض والمؤتمرات”.
       10.1.2       أن يقدم الطلب من صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة أو المفوض عنهم.
       10.1.3       وجود منصة إلكترونية، وربط قواعد البيانات الخاصة بها بقاعدة البيانات الخاصة بالهيئة العامة للترفيه أو أي قاعدة بيانات تحددها الهيئة.
 
10.2 المستندات المطلوبة:
       10.2.1       السجل التجاري.
       10.2.2       تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض/الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير صاحب المؤسسة أو ممثل الشركة.
  

المادة السابعة

يحظر تنظيم أو ممارسة أي نشاط ترفيهي أو مساند، أو الإعلان عنه دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة

المادة الثامنة

للهيئة حسب تقديرها إعفاء مقدم الطلب من بعض الالتزامات الواردة في اللائحة أو دليل المستثمر.

المادة التاسعة

تصدر الهيئة الترخيص وفق البيانات التالية:

  1. نوعه (ترخيص، تصريح، شهادة اعتماد)
  2. نوع النشاط الترفيهي او المساند.
  3. بيانات المرخص له.
  4. تاريخ بداية ونهاية الترخيص.
  5. أي بيانات أخرى ترى الهيئة إضافتها.

المادة العاشرة

1-    يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفقا للمدد التالية:

 ‌أ-    يتطلب الغاء تراخيص المرافق الترفيهية خمسة أيام عمل كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب.

‌ب-  يتطلب الغاء تصاريح الفعاليات الترفيهية عشرة أيام عمل كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب.

‌ج-    يتطلب الغاء تراخيص وشهادات اعتماد الأنشطة المساندة خمسة أيام عمل كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب.

2-    للهيئة بعد استلام طلب إلغاء الترخيص، أن تُبلِّغ المرخص له بأحد القرارات التالية:

 ‌           أ-    قبول طلب الإلغاء.

 ‌         ب-   تأجيل الالغاء.                              

 ‌         ج-   رفض طلب الإلغاء مع التسبيب.

المادة الحادية عشرة

للهيئة تعليق الترخيص بناء على قرار مسبب، وللهيئة حسب تقديرها تمديد مدة الترخيص بمدة مساوية لمدة التعليق

المادة الثانية عشرة

للهيئة رفض قبول طلب الترخيص ولها إلغاء الترخيص بناء على قرار مسبب، ويجوز لمقدم الطلب تقديم اعتراضه على القرار لدى إدارة الشكاوى في الهيئة .

الفصل الثالث

التزامات المرخص له

المادة الثالثة عشرة

يُحظر على المرخص له إجراء أي تعديل أو شطب في بيانات الترخيص أو مخالفة اشتراطات اصداره.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز للمرخص له القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة:

 

1- التنازل عن الترخيص، أو السماح للغير باستخدامه، أو استغلاله، مع مراعاة أن تتوافر في المتنازل له الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص وفق أحكام النظام واللائحة.

2-     إجراء أي تعديل على السجل التجاري.

3-     إجراء أي تعديل في بيانات الترخيص

4-      تغيير موقع النشاط الترفيهي أو المساند.

5-     إغلاق موقع النشاط الترفيهي أو المساند بشكل مؤقت أو دائم .

6-     التعديل أو التغيير على الخطة التشغيلية المعتمدة من الهيئة.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المرخص له بما يلي:

 

1.  مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة.
2.  عدم الإساءة للأشخاص أو الجهات بأي شكل من الأشكال.
3.  عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة                                                                                                              4.  أخذ موافقة الهيئة قبل الإعلان عن النشاط الترفيهي أو المساند، ويكون الإعلان وفقاً للضوابط التالية:                    

  •        عدم الإخلال بالآداب العامة
  •        أن يكون واضحاُ و أا يحتوي على معلومات غير واضحة من شأنها تضليل الجمهور
  •        ذكر رقم الترخيص
  •        مراعاة ما تقضي به الأنظمة و القرارت ذات العلاقة
  •        أي ضابط من ضوابط الإعلان عن الأنشطة الترفيهية أو المساندة التي تقرها الهيئة مستقبلاً   

 
5.  إبراز الترخيص في مكان واضح وبشكل مستمر في مقر النشاط الترفيهي أو المساند.

6.  اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في موقع النشاط الترفيهي أو المساند، ويشمل ذلك التأكد من الصيانة والمعدات والمباني الموجودة فيه والمستخدمة في النشاط الترفيهي، وغير ذلك من التزامات الأمن والسلامة المعتمدة لدى الهيئة.
7.  عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة رسمية مسبقة من الهيئة.
8. التعاون مع المفتشين وموظفي الهيئة المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.
9.  أن تكون جميع المستندات النظامية لطالب الترخيص سارية المفعول.
10.  تطبيق كافة ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة التي تقرها الهيئة
11.  الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة من وقت لآخر.

المادة السادسة عشرة

للرئيس التنفيذي أو من يفوضه صلاحية إصدار أو تعديل أو إلغاء ضوابط واشتراطات الأنشطة الترفيهية والمساندة وكل ما من شأنه رفع مستوى قطاع الترفيه.

الفصل الرابع

العقوبات

المادة السابعة عشرة

للهيئة إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

 ‌     أ)       الإنذار

 ‌   ب)       إغلاق المرفق الترفيهي

 ‌    ج)       إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند

     د)        سحب الترخيص.

  ‌ هـ)        ادراج المخالف ضمن قائمة المنع.

المادة الثامنة عشرة

 

  1. للمرخص له تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة لدى إدارة الشكاوى وتنظر الادارة في الاعتراض مع اتخاذ الاجراء المناسب او الرفع للجنة التظلمات.
  2. تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة للتظلمات مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على ان يكون أحدهم مستشاراً قانونياً للنظر في التظلمات على القرارات والعقوبات، ويحدد قرار تشكيل اللجنة إجراءات عملها.
  3. يجوز التظلم من قرارات لجنة التظلمات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة

تحل هذه اللائحة محل لائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بموجب القرار رقم ٢٦/٢٠١٨ وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٣٩ه الموافق ٢١/٠٥/٢٠١٨م والمعدلة بموجب قرار رقم ٣٦ /٢٠١٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ٠٣/١٢/ ٢٠١٨م.

لطباعة هذه الصفحة