/
/
اللوائح والأنظمة

اللوائح والأنظمة

لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى:

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة.

الهيئة: الهيئة العامة للترفيه.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأنشطة الترفيهية: تشغيل أو تنظيم المدن الترفيهية ومراكز الترفيه والوجهات الترفيهية ومرافق الفعاليات أو إقامة العروض والفعاليات.

الفعالية: حدث يحقق التسلية والمتعة ومن صورها العروض، والمهرجانات، والحفلات الغنائية والمسرحيات والمعارض الترفيهية.

المرافق الترفيهية: هي أحد الأنشطة الترفيهية الرئيسية وتشتمل ما يلي:

· المدن الترفيهية، أماكن ترفيهية قائمة بذاتها تحتوي على مناطق متنوعة ومساحات تنزه مفتوحة وألعاب ترفيهية بمختلف الأنواع الميكانيكية، أو المائية، أو الإلكترونية أو الكهربائية أو التقنية أو الحركية، وتشمل المدن التي تقوم على سمة متخصصة (مثل الشخصيات الكارتونية أو الأفلام أو الحيوانات).

· مراكز الترفيه، وهي: أماكن ترفيهية قائمة بذاتها أو جزء من مرفق آخر تحتوي على أركان تسلية متنوعة منها: الألعاب الترفيهية بمختلف الأنواع، أو صالات العروض الترفيهية، أو غرف المتاهات والألغاز ذات السمات المتخصصة. وتشمل المراكز التي تحتوي على أركان لممارسة الهوايات وإقامة الأنشطة الترفيهية بهدف التسلية.

 

 

الفعاليات الترفيهية: أحد الأنشطة الترفيهية الرئيسية التي تشتمل على ما يلي:

·  تنظيم فعالية ترفيهية، الفعاليات التي تقام في مكان وزمان محدد بمشاركة أو حضور جمهور، وتتضمن العروض أو الأنشطة التي تهدف للتسلية. وتشمل أنواع الفعاليات ما يلي: العروض الحية، والمهرجانات، والحفلات الغنائية والإنشادية والمسرحيات والمعارض الترفيهية، والعروض المسرحية. 

·  إقامة عرض ترفيهي، العروض الترفيهية الحية التي تقام في مكان وزمان محدد بهدف التسلية وتشمل العرض المستقل ذي الحضور المحدود أو المصاحبة لفعاليات مصرحة من جهات حكومية أخرى، أو العروض التي تقام في المراكز التجارية.

·  إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي، العروض الترفيهية الحية التي تهدف للتسلية والمقامة في المطاعم والمقاهي. وتشمل عروض العزف الموسيقي، أو العروض الغنائية ،أو عروض التنسيق الموسيقي أو عروض الكوميديا الارتجالية.

 

الأنشطة المساندة: تنظيم الأنشطة الداعمة للأنشطة الترفيهية وتشتمل على ما يلي:

· إدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، إدارة أعمال المواهب التي تقدم عروضاً ترفيهية في الفعاليات أو العروض الحية أو المرافق الترفيهية، وتشمل أنشطتها تطوير وتدريب الفنانين والموهوبين والممثلين والمؤدين لتقديم هذه العروض.

·  تشغيل المرافق الترفيهية، وهي: إدارة وتشغيل المرافق الترفيهية سواء مدن الملاهي أو مراكز الترفيه أو مرافق الفعاليات الترفيهية وتوفير الفنيين المؤهلين لتشغيل أركان المرفق، ويشمل تشغيل قاعات العرض الموسيقي والمسرحي وغيرها من المرافق.

·  تنظيم وإدارة الحشود، تقديم خدمات تخطيط وإدارة الحشود في الفعاليات أو المرافق الترفيهية وتنظيم حركة الزوار وتوجيههم ومساعدتهم إضافة إلى عمليات الإخلاء والطوارئ ومعالجة الأزمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

· الحجز وبيع التذاكر، تقديم خدمات بيع تذاكر الفعاليات أو المرافق الترفيهية وفق ما تعتمده الهيئة، ويشمل ذلك بيع التذاكر إلكترونياً أو عبر منافذ البيع غير الإلكترونية وتسويقها وتوفير إمكانية تحديد وحجز واختيار أماكن الحضور.

 

التراخيص: الترخيص، أو التصريح أو الموافقة أو شهادات الاعتماد التي تصدر عن الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المرخص له الحاصل على ترخيص، أو تصريح أو موافقة أو شهادة اعتماد من الهيئة لممارسة نشاط ترفيهي أو مساند.

ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة: مجموعة من الالتزامات العامة والخاصة للأنشطة الترفيهية والمساندة التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

دليل المستثمر: مرجع شامل للمستثمرين في قطاع الترفيه للتعرف على الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة والجهات التي تمنح الموافقات طبقا للأنشطة المطلوب ممارستها.

المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من الأنشطة الترفيهية أو المساندة.

الرقابة: الإشراف عن طريق الزيارات والمعاينات على الأنشطة الترفيهية أو المساندة المقامة في المملكة العربية السعودية، للتأكد من تطبيقها للوائح والاشتراطات الصادرة من الهيئة.

المراقب: كل شخص تعينه الهيئة او تتعاقد معه للإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة.

المخالفة: أي عمل يتعارض مع لوائح واشتراطات الهيئة.

المخالف: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يرتكب فعلاً أو قولاً يخالف به الأنظمة أو لوائح واشتراطات الهيئة.

القنوات الرسمية: الموقع الإلكتروني للهيئة أو المخاطبات الورقية الرسمية التي يتم تقديمها لدى مقرّ الهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة ويتم الإعلان عنها.

المادة الثانية:

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية التراخيص على الأنشطة الترفيهية والمساندة، وتحديد إجراءات الحصول على التراخيص التي تصدرها الهيئة، والالتزامات الواجب اتبعاها، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والاشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة.

الفصل الثاني

التراخيص

المادة الثالثة:

التراخيص الصادرة من الهيئة والتي تسري عليها أحكام هذه اللائحة هي ما يلي:

1)    المرافق الترفيهية وتشمل:

  • ترخيص المدن الترفيهية.
  • ترخيص مراكز الترفيه.
  • ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية.

 

2)    الفعاليات الترفيهية وتشمل:

  • تصريح تنظيم فعالية ترفيهية. 
  • تصريح إقامة عرض ترفيهي.
  • تصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي.

 

3)    الأنشطة المساندة وتشمل:  

  • ترخيص إدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية.
  • ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية.
  • شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود.
  • شهادة اعتماد الحجز وبيع التذاكر.

المادة الرابعة:

للرئيس التنفيذي صلاحية إضافة أو إلغاء أو تعديل التراخيص الواردة في المادة الثالثة.

المادة الخامسة:

تتولى الهيئة القيام بما يلي:

1-     دراسة كل ما يرد اليها من طلبات إصدار الترخيص.

2-     إصدار الترخيص.

3-     إصدار الطلبات المتعلقة بالترخيص واتخاذ أي إجراءات مرتبطة بها ومن ذلك تمديد مدة الترخيص وتأجيلها وإلغائها.

4-     تقديم خدمات ما بعد إصدار الترخيص.

5-     الإشراف والرقابة على الأنشطة الترفيهية والمساندة. 

6-     وضع الحلول المناسبة للحد من مخالفات المرخص لهم والمستثمرين في قطاع الترفيه.

7-     التعامل مع الشكاوى.

المادة السادسة:

يجب على طالب الترخيص عند تقديم طلبه (أياً كان نوعه) أو أي إجراء أو طلب متصل به القيام بما يلي:

1-     تقديم طلبات التراخيص من خلال نظام الهيئة الإلكتروني وفق النماذج المعتمدة التي تحددها الهيئة، أو من خلال التقديم المباشر في المقر الرئيسي للهيئة عند تعذر استخدام النظام الإلكتروني.

2-     الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة بالنشاط.

3-     ألا يتضمن محتوى النشاط الترفيهي أو المساند ما يخل بثقافة وقيم المملكة.

4-     سداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

5-     أي شروط أخرى منصوص عليها في دليل المستثمر أو تطلبها الهيئة.

المادة السابعة:

يحظر ممارسة أي نشاط ترفيهي أو مساند دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

المادة الثامنة:

للهيئة حسب تقديرها إعفاء مقدم الطلب من بعض الالتزامات الواردة في اللائحة أو الاشتراطات والضوابط الواردة في دليل المستثمر.

المادة التاسعة:

تصدر الهيئة الترخيص وفق البيانات التالية:

 

1-     نوعه (رخصة، تصريح، شهادة اعتماد).

2-     نوع النشاط الترفيهي أو المساند.

3-      بيانات المرخص له.

4-     تاريخ بداية ونهاية الترخيص.

5-     أي بيانات أخرى ترى الهيئة إضافتها.

 

المادة العاشرة:

1-     يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفقا للمدد التالية:

‌أ-       يتطلب الغاء تراخيص المرافق الترفيهية خمسة أيام عمل كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب.

‌ب-    يتطلب الغاء تصاريح الفعاليات الترفيهية عشرة أيام عمل كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب.

‌ج-     يتطلب الغاء تراخيص وشهادات اعتماد الأنشطة المساندة خمسة أيام عمل كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب.

2-     للهيئة بعد استلام طلب إلغاء الترخيص، أن تُبلِّغ المرخص له بأحد القرارات التالية:

‌أ-       قبول طلب الإلغاء.

‌ب-   تأجيل قبول طلب الإلغاء.

‌ج-    رفض طلب الإلغاء مع التسبيب.

 

المادة الحادية عشرة:

تصدر التراخيص الكترونياً وللجهات الحكومية التي تتعامل مع المرخص له التحقـــق من الرخصـة من خلال موقع الهيئة الالكتروني.

المادة الثانية عشرة:

  1. للهيئة رفض قبول طلب الترخيص ولها إلغاء الترخيص بناء على قرار مسبب.
  2. يجوز لمقدم الطلب تقديم اعتراضه على القرار لدى الهيئة.
  3. للهيئة تعليق الترخيص بناء على قرار مسبب، ولها حسب تقديرها تمديد مدة الترخيص بمدة مساوية لمدة التعليق أو  أقل.

الفصل الثالث

التزامات المرخص له

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم المرخص له بـــ “الاشتراطات الخاصة للأنشطة الترفيهية والمساندة” الصادرة من الهيئة.

المادة الرابعة عشرة:

يمنع إعادة بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية التي تقام من قبل المرخص له بأي وسيلة كانت إلا بتصريح من الهيئة، ويجب أن تتضمن كافة تذاكر الأنشطة الترفيهية على نص يقضي بمنع إعادة بيع التذاكر.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للمرخص له القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة:

 

1-     التنازل عن الترخيص، أو استغلاله،مع مراعاة أن تتوافر في المتنازل له الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص وفق أحكام النظام واللائحة.

2-     إجراء أي تعديل على السجل التجاري.

3-     إجراء أي تعديل في بيانات الترخيص.

4-      تغيير موقع النشاط الترفيهي أو المساند.

5-     إغلاق موقع النشاط الترفيهي أو المساند بشكل مؤقت أو دائم .

 

6-     التعديل أو التغيير على الخطة التشغيلية المعتمدة من الهيئة.

 

المادة السادسة عشرة:

يلتزم المرخص له بما يلي:

 

1-    مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة.

2-     عدم الإساءة للأشخاص أو الجهات بأي شكل من الأشكال.

3-     عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

4-    أخذ موافقة الهيئة قبل الإعلان عن النشاط الترفيهي أو المساند، مع الالتزام بالضوابط الصادرة من الهيئة.

5-     إبراز الترخيص في مكان واضح وبشكل مستمر في مقر النشاط الترفيهي أو المساند.

6-     اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في موقع النشاط الترفيهي أو المساند، ويشمل ذلك التأكد من الصيانة والمعدات والمباني الموجودة فيه والمستخدمة في النشاط الترفيهي، وغير ذلك من التزامات الأمن والسلامة المعتمدة

7-    عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة رسمية مسبقة من الهيئة.

8-    التعاون مع المراقبين وموظفي الهيئة المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

9-    أن تكون جميع المستندات النظامية لطالب الترخيص سارية المفعول.

10- تطبيق كافة ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة التي تقرها الهيئة.

11- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

 

المادة السابعة عشرة:

للرئيس التنفيذي أو من يفوضه صلاحية إصدار أو تعديل أو إلغاء ضوابط واشتراطات الأنشطة الترفيهية والمساندة وكل ما من شأنه تطوير القطاع الترفيهي.

الفصل الرابع

الرقابة و الإشراف

المادة الثامنة عشرة:

يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية: 

  1. التأكد من نظامية النشاط الترفيهي والمساند ومدى التزامه بما تفرضه وتصدره الهيئة من قرارات ولوائح عن طريق الزيارات الميدانية أو البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة.
  2. الدخول الى مواقع الأنشطة الترفيهية أو المساندة للتأكد من نظامية النشاط والتزامه بما تفرضه وتصدره الهيئة.
  3. طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة والتحفظ عليها.
  4. يحق للمراقب اثبات أي مخالفة بالطريقة التي يراها مناسبة (على سبيل المثال لا الحصر: التصوير بالكاميرا اثناء الزيارة الميدانية، ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التأكد من صحته، تصوير شاشة الجوال أو حفظ الصور والفيديوهات مع الالتزام التام بسرية الأدلة التي يتم جمعها خلال عملية البحث، ولا يحق له نشرها للغير مع الالتزام بمسحها من الأجهزة المحمولة الشخصية فور أرشفتها في أنظمة الهيئة)
  5. يحق للهيئة إسناد جزء من أو جميع مهام الرقابة والاشراف إلى طرف ثالث من القطاع الخاص بعد موافقة الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

المادة التاسعة عشرة:

تُنظر المخالفات لدى الإدارة المعنية في الهيئة لاتخاذ القرار المناسب حيالها. 

الفصل الخامس

العقوبات

المادة العشرون:

1-     للهيئة إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

‌أ-       الإنذار.

‌ب-   إغلاق المرفق الترفيهي، الى حين تصحيح المخالفة.

‌ج-    إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند، الى حين تصحيح المخالفة.

‌د-      سحب الترخيص.

‌ه-    إدراج المخالف ضمن قائمة المنع، لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات.

2-     تحفظ المخالفة في حساب المرخص له لدى الهيئة ولا تسقط الا بعد مرور سنه بشرط عدم وجود أي مخالفة أخرى خلال هذه المدة.

3-     يجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار أي مخالفة لذات المخالف خلال سنة من تاريخ إيقاع العقوبة.

4-     تصدر الهيئة جدولاً للمخالفات والعقوبات على أن تُراعى طبيعة كل مخالفة وجسامتها.

 

5-     تعد المخالفة والعقوبة سارية في مواجهة المتنازل له أو مشتري النشاط الى حين انقضاء فترة العقوبة، وللهيئة حسب تقديرها المطلق الاعفاء من ذلك. 

المادة الحادية والعشرون:

1-     للمرخص له تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة لدى إدارة الشكاوى وتنظر الإدارة في الاعتراض مع اتخاذ الإجراء المناسب أو الرفع للجنة النظر في التظلمات.

2-     تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة للنظر في التظلمات مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً للنظر في التظلمات على القرارات والعقوبات، ويحدد قرار تشكيل اللجنة إجراءات عملها.

 

3-     يجوز التظلم من قرارات لجنة النظر في التظلمات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن.

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون:

1-     تُقر اللائحة من قِبل المجلس، ويسري العمل بأحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الموقع الإلكتروني.

2-     ينفرد المجلس بإصدار القرارات التفسيرية للائحة، وهو المرجع في كلّ ما لم يرد به نصّ.

3-     تحل هذه اللائحة محل لائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بموجب القرار رقم ٢٦/٢٠١٨ وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٣٩ه الموافق ٢١/٠٥/٢٠١٨م والمعدلة بموجب القرار رقم (4200539) وتاريخ 26/11/1442 ه والموافق 06/07/2021 م ، وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة.

لطباعة هذه الصفحة