قرار رقم (230) و تاريخ 2-5-1440 هـ
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20866 و تاريخ 30-4-1439 ه، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للترفيه رقم 00816-39-216 و تاريخ 6-4-1439 هـ ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للترفيه.
وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ .
وبعد الإطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (8) و تاريخ 2-1-1438هـ .
وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (183) و تاريخ 13-3-1438هـ، و رقم (199) و تاريخ 22-4-1439هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر السامي رقم (16141) و تاريخ 5-4-1438هـ .
و بعد الإطلاع على المحضر رقم (176) و تاريخ 29-1-1440هـ ، والمذكرتين رقم (433) و تاريخ 5-3-1440هـ ، ورقم (642) و تاريخ 11-4-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الإطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية رقم (18-9/40/د) و تاريخ 19-2-1440هـ ، ورقم (27-15/40/د) و تاريخ 19-3-1440ه
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2691) وتاريخ 1-5-1440هـ.
يقرر مايلي :
أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (8) و تاريخ 2-1-1438ه .
ثالثاً: استمرار الهيئة العامة للترفيه في القيام بالأعمال التنفيذية لقطاع الترفيه الآتية:
وذلك إلى حين مباشرة صندوق تنمية قطاع الترفيه- المزمع إنشاؤه والصادر في شأنه الأمر السامي رقم (16141) وتاريخ 5-4-1438هـ ، اختصاصه، على أن يتم التنسيق بين الهيئة العامة للترفيه و الصندوق، لوضع آلية يباشر بموجبها الصندوق تلك الأعمال.
رابعاً: استمرار مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه- المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (183) وتاريخ 13-3-1438، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (199) و تاريخ 22-4-1439 ه، في أعماله، وذلك إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه في البند ( أولاً) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة العامة للترفيه
المادة الأولى :
يكون للألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للترفيه
التنظيم: تنظيم الهيئة
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي و الإداري، و ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، و لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الممكلة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها -دون إخلال بإختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي :
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1) و (2) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة الخامسة:
يتولىى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة و تصريف أمورها، و يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره و مزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة و تتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، و يتولى الاختصاصات الآتية:
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثامنة:
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
المادة الحادية عشر:
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الثانية عشرة:
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، و يجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة:
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وفقاً لأهدافها مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة و خططها و برامجها، وما واجهته الهيئة من صعوبات، وماتراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بإختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة و معاملاتها و بياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، و يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.